أصدر الرئيس بشار الاسد يوم الخميس المرسوم التشريعي رقم 161 القاضي بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة بالقرار رقم 2 الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة في 8 آذار عام 1963.
وكان مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر اصدر يوم الثلاثاء الماضي مشروع مرسوم تشريعي يقضي برفع حالة الطوارئ في سورية.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في كلمة له في أول اجتماع لحكومة عادل سفر يوم السبت الماضي انه سيتم رفع حالة الطوارئ في الأسبوع المقبل, وذلك بعد أن كلف القيادة القطرية مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة تشريعات امن الوطن والمواطن تمهيدا لرفع حالة الطوارئ في سورية المعمول بها منذ عام 1963.
وكلفت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، ومراقبة الرسائل والمخابرات، ووسائل الإعلام، كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
وتحال بموجب قانون الطوارئ إلى القضاء العسكري كل من الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة, الجرائم الواقعة على السلطة العامة, الجرائم المخلة بالثقة العامة, الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً, ومخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
كما اصدر الرئيس الاسد المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا.
وكان مجلس الوزراء اقر الخميس الماضي ايضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.
ومنحت هذه المحكمة بموجب المرسوم سلطات واسعة بإحداث و تشكيل أكثر من محكمة امن دولة عليا في المدن السورية.
وتنظر محكمة امن الدولة، بموجب مرسوم أحداثها، في جميع الجرائم التي تمس امن الدولة الخارجي وهي جرائم الخيانة وتشمل جريمة حمل السلاح على سورية في صفوف العدو وجريمة دس الدساس لدى دولة أجنبية للعدوان على سورية، وجرائم التجسس، ونشر الأخبار الكاذبة وغيرها.
واصدر الرئيس الاسد أيضا المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وكان مجلس الوزراء اقر أيضا مشروع مرسوم تشريعي يقضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور، وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وأقر أكثر من مسؤول سوري على رأسهم الرئيس بشار الأسد بحق المواطن السوري في التظاهر السلمي ، إلا أن بعض الجهات تستغل هذه التحركات "لبث الفرقة وزعزعة استقرار سوريا" ، بحسب ما يقول المسؤولين.
وكانت عدة مدن سورية شهدت في الأسابيع الأربعة الماضية تظاهرات نادت بمطالب عامة ورفع قانون الطوارئ وتحسين مستويات المعيشة وغيرها، تخللها أحداث أمنية مؤسفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين وقوى الأمن والجيش، في حين حملت المصادر الرسمية مسؤولية هذه الاحداث إلى مجموعات مسلحة.
سيريانيوز