أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (228) القاضي بإحداث كليتين في جامعة دمشق هما كلية العلوم الثانية ومقرها مدينة درعا وكلية العلوم الثالثة ومقرها مدينة القنيطرة، وفيما يلي نص المرسوم المرسوم رقم (228) رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة 16 منه يرسم مايلي:
المادة 1 :
أ ـ تحدث في جامعة دمشق الكليتان الاتيتان .. كلية العلوم الثانية مقرها مدينة درعا، وكلية العلوم الثالثة مقرها مدينة القنيطرة.
ب ـ تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام2006.
المادة 2 :
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (73) القاضي بالسماح للمخابر اللغوية المرخصة أصولا بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم (73)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1:
يسمح للمخابر اللغوية المرخصة اصولا باقامة دورات لتعليم اللغات الاجنبية غير المحلية او المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصرا) خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يبدأ الدوام فيها من الساعة الخامسة عشرة ظهرا وحتى الساعة العشرين ليلا .
المادة 2:
تقتصر الدورات التعليمية في المخابر المذكورة على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد.
المادة 3:
يحظر على العاملين في وزارة التربية من (مدرسين أو معلمين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاص أو موجهين أوائل) العمل في المخابر اللغوية.
المادة 4:
تغلق المخابر اللغوية المخالفة للشروط المذكورة آنفا وتتخذ بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة (101) من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والبلاغات الصادرة تنفيذا لها .
المادة 5:
تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي القاضية بحصر عمل المخابر اللغوية بإقامة دورات للغات الأجنبية.
المادة 6:
توزع بقرار من وزير التربية..
1ـ المبالغ المجباة من العقوبات المفروضة بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية الصادرة تنفيذا لها من تاريخ صدور المرسوم التشريعي آنف الذكر.
2ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 28ـ4ـ2010 ميلادي من تاريخ المرسوم التشريعي المذكور.
3ـ الغرامات المالية الناتجة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7:
فيما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2004 ميلادي والمرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي.
المادة 8:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ