منتدى كلية الآداب في جامعة تشرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا يا.. زائر .. نتمنى لك قضاء أجمل الأوقات برفقتنا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولدخول الأعضاء
طائفتي سوري

المواضيع الأخيرة
» علاء العيد ع قبال المية
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف اشتياق الروح السبت يوليو 25, 2015 8:28 am

» وينك...شو صاير ماحدا عم يدخل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف اشتياق الروح السبت يوليو 25, 2015 8:17 am

» ارجعو بقاااااااااااا
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف اشتياق الروح السبت يوليو 25, 2015 8:10 am

» سليمى ................
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء ديسمبر 24, 2014 10:20 pm

» إذا تأخر الزوج؟؟؟؟
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف kasem22 الخميس ديسمبر 18, 2014 10:55 pm

» الآية التي جمعت حروف اللغة العربية .....
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء نوفمبر 05, 2014 5:21 pm

» مساااا الخيرر
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف shireen الأربعاء نوفمبر 05, 2014 12:36 am

» مساااا الخيرر
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف shireen الأربعاء نوفمبر 05, 2014 12:36 am

» حذار .....
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الإثنين نوفمبر 03, 2014 5:50 am

» برنامج الدوام أدب إنكليزي
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف idris الثلاثاء أكتوبر 14, 2014 7:13 am

» لا تسأليني ....
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأحد أغسطس 31, 2014 5:37 am

» سجل حضورك بأسم شخصية تاريخية تاثرت بها ....!!!!
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف هبة 1990 الإثنين يوليو 14, 2014 10:14 am

» الى إدارة قسم اللغة الفرنسية في جامعة تشرين
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف nedalo الإثنين مايو 26, 2014 5:31 am

» يا حبيبي .........
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء أبريل 23, 2014 4:02 am

» رباه ...!!
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء أبريل 23, 2014 3:56 am

» رقَّ الفـؤَادُ .........
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء أبريل 16, 2014 4:52 am

» ابن الرومي - هجاء
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الأربعاء أبريل 16, 2014 4:46 am

» معشوقتي ذرة الكربون
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الثلاثاء أبريل 15, 2014 3:18 am

» كأسٌ من سراب
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن الثلاثاء أبريل 15, 2014 3:09 am

» تناقض الصور
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف nedalo الإثنين مارس 31, 2014 1:52 am

» افتتاح مكتبة سيناتور
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف nedalo الإثنين مارس 31, 2014 1:41 am

» وطني يتضائل
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف nedalo الإثنين مارس 31, 2014 1:38 am

» قبلة حميمية
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف غسان حسن السبت مارس 15, 2014 5:41 am

» أيمت الدوام يا شياب
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف 7moda.3an الأربعاء مارس 05, 2014 2:04 am

» أرقام مدرسين خصوصيين
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyمن طرف احمد رامز الأحد فبراير 23, 2014 10:37 pm


 

 بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شـــــام
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
شـــــام


انثى
العقرب عدد المساهمات : 4018
نقاط : 9873
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 32
الموقع : احلى لادقية
المزاج : غيييييييير شكل

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 4:53 am

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن وضع مسودة لمشروع قانون جديد للأحزاب السياسية على موقع التشاركية لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بغية أن يطلع عليه المواطنين وذوي الشأن لإبداء أية مقترحات وملاحظات تفيد في إغناء هذا القانون وتؤدي إلى تطويره، وفيما يلي نص القانون كاملاً.
مشروع قانون الأحزاب
التعاريف
المادة (1)
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون،
المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية.
الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم.
الوزير: وزير الداخلية.
اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون.
المحكمة : المحكمة الإدارية العليا.
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأهداف والمبادئ الأساسية
المادة (2) لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة.
المادة (4) يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة.
المادة (5) يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية:
‌أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
‌ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
‌ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
‌د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
‌ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
‌و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
‌ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.
شروط التأسيس وإجراءاته:
المادة (6) لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.
المادة (7)
أ‌- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1. وزير الداخلية رئيساً
2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً
3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون.
المادة (9) يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل.
‌ب- متماً /25/ عاماً من العمر.
‌ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
‌د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.
‌ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.
المادة (10) يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:
‌أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره.
‌ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى
الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية.
‌ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
‌د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه.
‌ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر.
‌و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات.
‌ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
المادة (11) ‌أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.
‌ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
‌ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.
‌د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب.
‌ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.
و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
المادة (12) أ‌- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم.
ب‌- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً.
المادة (13) أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ :
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (14)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع
الموازنة العامة للدولة.
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي : ‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد
المنظمة لذلك.
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
أحكام عامة
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد.
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختـامية
المادة (35) تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (14)
تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي :‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
أحكام عامة
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد.
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختـامية
المادة (35) تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية المادة (14) تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة
من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها
هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.
‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي
‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. ‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
أحكام عامة
المادة (31) يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد.
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من
هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب
على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير
وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه.
المادة (33) أ‌- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً.
ب‌- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (34) ‌أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها.
‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س.
‌ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص.
أحكام ختـامية
تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (36) تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (37) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم.
المادة (38) يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
الموارد والأحكام المالية
المادة (14) تتكون موارد الحزب مما يلي:
‌أ- اشتراكات أعضائه.
‌ب- الإعانات المخصصة من الدولة.
‌ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب.
‌د- الهبات والتبرعات.
‌ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري.
‌و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد.
‌ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة.
المادة (15) تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المادة (16) يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي:
أ‌- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب.
ب‌- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات.
المادة (17) لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب.
المادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام.
المادة (19)
توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
‌ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة.
‌ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً.
المادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية:
‌أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31).
‌ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14).
المادة (21) ‌أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
‌ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية.

‌ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي.
‌د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة.
المادة (22) أ‌- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني.
ب‌- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون.
المادة (23) يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة.
المادة (24) تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة.
الحقوق والواجبات
المادة (25) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (26) تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي ‌أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي.
‌ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين.
‌ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية.
‌د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة.
المادة (27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
المادة (28) على كافة أجهزة الإعلام تمكين جميع الأحزاب وبالتساوي من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين خلال الحملات الانتخابية، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد
المنظمة لذلك.
المادة (29) مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (30) للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
أحكام عامة
المادة (31)
يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً.
‌ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي.
‌ج- إذا اندمج في حزب جديد.
‌د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم.
‌ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه.
المادة (32) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nedalo
عضو مؤسس
عضو مؤسس
nedalo


ذكر
الميزان عدد المساهمات : 6565
نقاط : 13272
تاريخ التسجيل : 17/10/2009
العمر : 37
الموقع : lattakia
المزاج : فاخر عالاخر

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:30 am

حلو كتير

عهالحالة سنة الجاية بيصير بيحقلي اعمل حزبي الخاص بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية 886945 بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية 23647

لنشوف بكرا بيطلعو باع و ماع انو ما عاجبن قانون الأحزاب الجديد

انا من جهتي موافق عليه بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية 23647
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شـــــام
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
شـــــام


انثى
العقرب عدد المساهمات : 4018
نقاط : 9873
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 32
الموقع : احلى لادقية
المزاج : غيييييييير شكل

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:34 am

ما هنن معارضين الصيغة حتى قبل ما تنزل هم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شـــــام
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
شـــــام


انثى
العقرب عدد المساهمات : 4018
نقاط : 9873
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 32
الموقع : احلى لادقية
المزاج : غيييييييير شكل

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالأربعاء يونيو 22, 2011 5:36 am

شو بدك تسميه حزب النضال هم

والحمد الله انك موافق عليه شنو بتعرف سوريا كلها ناطرة اذا حضرتك وافقت ولا لأ بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية 696896
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
StaY.AliVe
مشرف قسم الشعر
مشرف قسم الشعر
StaY.AliVe


ذكر
الجدي عدد المساهمات : 1957
نقاط : 7089
تاريخ التسجيل : 28/03/2011
العمر : 33
الموقع : كلية التمريض_حماه
المزاج : bring me to life

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالثلاثاء يونيو 28, 2011 7:07 pm

والله انا من هون لأربع أو خمس سنين
بدي أعمل حزب معارض لسياسة تعدد الأحزاب
هههههههههههه
وسميه حزب التمريض و الأدب
ورح حل حزبي بس يضل حزب واحد قائد
عم أمزح ههههههه

لك فوق مانحنا كل مين أيدو الو منجي بدنا انعدد ونزداد فرقه

أنا ضد سياسة الحزب الواحد بس هي الأفضل
لان نحنا ما عم نفهم التعددية اختلاااااااف
نحنا عم نفهمها تناحر
وكأن أنا ميت ع وطني وغيري لأ
فمشان هيك كل واحد بتمو كلمة صار بدو يطلعا
وبدنا تعددية حزبية و وتعددية سياسية

وهاي قانون الأحزاب صار جاهز
لشوف بدو يجمعنا ولا بدو يفرقنا ؟؟؟؟؟!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شـــــام
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
شـــــام


انثى
العقرب عدد المساهمات : 4018
نقاط : 9873
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 32
الموقع : احلى لادقية
المزاج : غيييييييير شكل

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالثلاثاء يونيو 28, 2011 7:47 pm

انشالله بدو يجمعنا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أكرم
عضو جديد
عضو جديد
أكرم


عدد المساهمات : 25
نقاط : 4975
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالخميس يونيو 30, 2011 12:09 am

هذا القانون بيضمن قيام الأحزاب على أساس وطني علماني وعدم ارتباطها بالخارج وأنا بقترح إضافة مادة بتنص على أنو كل حزب يثبت إرتباطه بالخارج يقدم أعضاءه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شـــــام
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
مشرفة قسم مواضيع عامه تهم المرأة
شـــــام


انثى
العقرب عدد المساهمات : 4018
نقاط : 9873
تاريخ التسجيل : 18/08/2010
العمر : 32
الموقع : احلى لادقية
المزاج : غيييييييير شكل

بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Empty
مُساهمةموضوع: رد: بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية   بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية Emptyالخميس يونيو 30, 2011 11:49 pm

فينك تضيف رأيك على موقع التشاركية

منور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بهدف الاطلاع والإغناء والتطوير.. رئاسة الحكومة تضع الصيغة الأولية لقانون الأحزاب على موقع التشاركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رئاسة الجمهورية : ما يتم نشره عبر موقع " فيسبوك " من صفحات خاصة بالرئيس بشار الأسد و عقيلته لا يمثلانهما
»  رداً على اختراقهم موقع وزارة الدفاع.. الجيش السوري الإلكتروني يخترق موقع القراصنة
» توقعات الابراج الأولية لسنة 2011!
» العراق يرد دين المنتخب السوري ويهزمه بهدف وحيد
» الإعلان عن تأسيس أول حزب سياسي في سوريا بعد صدور قانون الأحزاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى كلية الآداب في جامعة تشرين :: اخبارنا :: اخبارسوريا-
انتقل الى: